أولادهم القرآن ".
ومما يعضد ما ذكرنا كلام الرضا عليه السلام في كتاب الفقه، واستدلاله على ما ذكره، وتأييده بما نقله عن ابن عباس وابن مسعود، مما يدل على التحريم، فإن عليه السلام في الكتاب المذكور كثيرا ما يجزي على ذلك، حيث إن أكثر من يحضره كان من المخالفين، كما نبه عليه بعض مشائخنا المتأخرين. وهذان المذكوران من المعتمدين عند العامة، وإلا فهو عليه السلام لا يرجع إلى غير آبائه - عليهم السلام - وبالجملة فإن ظواهر الأدلة المانعة هو التحريم، والحمل على الكراهة، وإن كان إحدى القواعد التي جرى عليها الأصحاب في الجمع بين الأخبار.
إلا أنك عرفت في غير مقام مما قدمناه في مجلدات كتاب الطهارة والصلاة، أنه لا دليل عليه.
فاللازم أما القول بالتحريم، كما هو ظاهر هذه الأخبار، ورد الخبر الأول وطرحه مع تأيده بفتوى الأصحاب قديما وحديثا، وهذا مما لا يلزمه محصل.
وأما العمل بذلك الخبر المؤيد بفتوى الأصحاب، وطرح هذه الأخبار، أو حملها على ما ذكرناه من التقية. وهو الظاهر الذي عليه العمل.
ولا بأس بالقول بالكراهة كما ذكروه (رضوان الله عليهم).
وإليه يشير قوله عليه السلام - في رواية عمرو بن خالد - " وسمعت رسول الله.. الخ " فإنه لو كان الأجر محرما لم يقتصر على كونه حظه يوم القيامة، الذي هو عبارة عن عدم ايصال الثواب إليه، بل يكون مستحقا للعقاب لارتكابه فعلا محرما.
فوائد الأولى: ما تضمنه خبر قتيبة الأعشى (1)، من النهي عن الأجرة للقرآن، ولو مع عدم الشرط، المؤذن بالتحريم، لم أقف على قائل به من الأصحاب، والموجود