وقال في الإستبصار: يحرم مع الشرط ويكره بدونه.
وقال ابن إدريس: يكره مع الشرط ولا بأس بدونه.
وقال في المختلف -: الأقرب إباحته على كراهية، لنا الأصل الإباحة، ولأن فيه منفعة تعليم القرآن وتعميم إشاعة معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأنه يجوز جعله مهرا فجاز أخذ الأجرة عليه، ولو حرمت الأجرة لحرم جعله مهرا. انتهى.
أقول: والأخبار الواردة في هذه المسألة ظاهرة التنافي.
فمنها: ما رواه المشايخ الثلاثة عن الفضل بن أبي قرة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت. فقال: كذبوا - أعداء الله - إنما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن، ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا (1).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن حسان المعلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التعليم، قال: لا تأخذ على التعليم أجرا. قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك، أشارط عليه، قال: نعم، بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا تفضل بعضهم على بعض (2).
وما رواه في التهذيب عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام - ورواه في الفقيه مرسلا عن علي عليه السلام - أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك لله: فقال له: والله إني لأبغضك لله. قال: ولم؟ قال: لأنك تبغي على الأذان كسبا، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا (3).
وزاد في التهذيب: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة (4).