المختلفة، وليس المعنى العرفي منها محفوظا في المصطلحات الشرعية (1).
فبالجملة: حصر محل النزاع بطائفة من الألفاظ، أو حصره بما إذا كانت المعاني مستحدثة، غير موجه.
بل لا معنى له فيما كانت الألفاظ مستحدثة، وإن كانت معانيها غير مستحدثة، فإن المدار على الأول، فلا مانع من كون هذه المخترعات سابقة على الاسلام، إلا أن إطلاق هذه الألفاظ عليها كان من الشرع، ولم يعهد من العرف ذلك قبل البعثة. ومن هنا يظهر مواضع الخلط في كلمات القوم (رحمهم الله).
ثم إن الظاهر منهم خروج الوضع التعيني عن موضوع المسألة، لعدم كونه من الحقيقة الشرعية، ولكنه أيضا ممنوع، كما سيأتي ذكره.
الجهة الثانية: فيما هو التحقيق في المسألة لا شبهة في أن معاني المعاملات وأكثر الأمور، ليست مستحدثة، ولو توهم استحداث معنى فهو في العبادات، كالصلاة والصوم والحج والاعتكاف، وأمثالها كالوضوء والغسل والتيمم، وأمثالها كالحيض والنفاس والمستحاضة، وغير ذلك.
ولكن المستفاد من الكتاب (2) المؤيد بالوجدان، عدم حدوث هذه المعاني بنحو الإبداع والاختراع، وذلك لما يستفاد من الشرائع السابقة من وجود الصلاة