أقول: تحقيق هذه المسألة في الأصول (1)، والذي هو مورد النظر: أن هذه الآية ربما تكون منصرفة إلى جماعة المدنيين والحجازيين، ومع وجود الانصراف يسقط الاستدلال، لأن الانصراف في حكم القيد المتصل، الذي يصح للمتكلم أن يتكل عليه في كلامه وخطابه.
هذا، مع أن كون الجمع المحلى باللام مفيدا للعموم بالوضع، محل إشكال (2)، وما هو القدر المتيقن عند أهله هي كلمة " كل " وأمثالها.
هذا، وقد مرت احتمالات المفسرين حول المراد من الناس، وأن الألف واللام للعهد، والمقصود هم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأتباعه دون العموم، أو المقصود هم جماعة اليهود وأتباع عبد الله بن سلام، كما عليه وجوه أصحاب التفسير، وإنا وإن أبطلنا مقالتهم، ولكن للخصم المناقشة في الاستدلال بمجئ الاحتمال.
والذي هو الأقرب في أمثال هذه الآيات: هو أن الأداة الموضوعة للاستيعاب، ليست تفيد الاستيعاب التام إلا عند عدم القرينة، وبعد تمامية مقدمات الإطلاق، فتكون في الآية نوع شهادة على تلك المسألة الأصولية إنصافا.