الأمر بهذا العرض العريض.
فعليهم ما عليهم، لأجل الإضرار الذي رخصوه في حق الكتاب الإلهي، ذاهلين عن سراية هذا النحو من التحريف إلى سائر الأقسام منه، حتى يتمكن بعض القاصرين من الاعتقاد به نقصانا، واحتمال التحريف زيادة، وليس هذا التجاسر إلا ناشئا عن تلك العثرة، ولا يكون القول بالتحريف الممنوع إلا ترشحا عن مثل هذا الانحراف الجائز عند الكل.
وغير خفي أن القارئين الذين قتل منهم في يوم واحد في وقعة بئر معونة سبعون ليسوا إلا من أبناء العامة حسب ما يظهر لي الآن ولحد الساعة والزمان، كما أن القائلين بالتحريف بالنقيصة الممنوعة أكثرهم من أبناء الخاصة آخذين بالأخبار المدسوسة من قبل أعداء الإسلام، وفيهم بعض الفرق الإسلامية الأباطيل.
كما أن من العجيب تجويز فقهائنا المدققين الاتكال على قراءة القراء، والاجتزاء بالقراءات المختلفة، وقد رخص بعضهم في الاكتفاء بالقراءات الاخر (1).
وكل ذلك انحراف عن جادة الحق والصراط السوي، وقد تبين فيما سلف، ويتبين - إن شاء الله تعالى - في الموقف الأنسب: أن التجاوز عن هذه النسخة الموجودة بين أيدينا من الكتاب الإلهي - التي هي النسخة المشهورة من السلف حسب التاريخ القطعي، وهي النسخة التي كانت متعارفة من العصر الأول وعصر النبي الأعظم والأمير الأفخم - غير جائز