ففي الصورة الأولى تتميز العبادة عن غيرها كاللعب بالنية. وفي الصورة الثانية العبادة المطلوبة نفس العزم المقيد بقيد، فلا حاجة لها إلى عزم وإرادة أخرى، وهو واضح.
وأما الصورة الثالثة فليس المطلوب فيها ايجاد أثر، ولذا لو كانت طهارة الثوب حالة أصلية مستصحبة أو حاصلة بفعل الغير أو بغير فعل أحد كأن يقع في النهر أو يصيبه السيل، لكفت. وفي الصورة الأولى لما كان المطلوب ايجاد أثر لم يجز أن يغسله غيره أو يوضئه، ومع الاضطرار لا يصح ذلك أيضا إلا بإرادته كما قرر في موضعه " انتهى كلامه. وهو جيد متين.
الركن الثاني غسل الوجه وفيه مسائل: (الأولى) - هل الواجب في الغسل ما يجري فيه جزء من الماء على جزءين من البشرة بنفسه أو معاون، أو يرجع فيه إلى العرف، أو يكفي الدهن؟
وعلى الثالث فهل يخص بالضرورة، أو مطلقا؟ أقوال: المشهور الأول، وبالثاني قال جماعة من متأخري المتأخرين، والتخصيص بالضرورة في الثالث نقله في الذكرى عن الشيخين.
ويدل على اعتبار الجريان في الغسل - بأي من المعنيين الأولين - أنه المتبادر من معنى الغسل لغة وعرفا.
ومن الأخبار قوله (عليه السلام) في حسنة زرارة (1): " الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه " ولا قائل بالفرق بين الغسل والوضوء.
وقوله (عليه السلام) في صحيحه زرارة (2): " كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء ".