بالآية - قال: وهما ضعيفان، لأن الاطلاق إنما ينصرف إلى المعتاد، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، وساق الرواية الأولى مما أسلفناه من رواياته (1) ثم أردفها برواية سالم أبي الفضل (2) وحينئذ فإذا كان اطلاق الآية إنما ينصرف إلى المعتاد فاطلاق الروايات كذلك أن لم يكن أولى، لما ذكره من الروايات المصرحة بالفرد المعتاد. نعم صرح المحدث الأمين الاسترآبادي (قدس سره) أنه يمكن اثبات ذلك من باب تنقيح المناط، قال: (فإن أحد فرديه مقبول عندنا وهو ما يفيد اليقين، فإن مقتضاه هنا أن الفضلة المعينة إذا اندفعت نقضت سواء دفعتها الطبيعة من الموضع الطبيعي أو من غيره) وحينئذ فيتجه على هذا التقدير قولا الشيخ وابن إدريس، إلا أن ما ادعاه (قدس سره) من الاستدلال بهذا الدليل وإفادته اليقين لا يخلو من اشكال. والاحتياط بالعمل بما ذهب إليه ابن إدريس مما لا ينبغي تركه.
تنبيهات:
(الأول) - ما ذكر من البحث هنا هل يأتي في الدماء الثلاثة والمني؟ أما الأول فلم نقف فيه على كلام لأحد من الأصحاب. وأما الثاني فقد صرحوا فيه بما يأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.
(الثاني) - هل يتمشى الخلاف في خبثية هدا الخارج كما في حدثيته أم لا؟
لم أقف لأحد من أصحابنا (رضوان الله عليهم) على كلام في المقام سوى شيخنا المحقق صاحب رياض المسائل (عطر الله مرقده) فإنه قرب فيه الحكم بالخبثية وإن لم نقل بالحدثية، قال: (لعدم وجود ما يعارض عمومات الأخبار الكثيرة الدالة على وجوب إزالة ما يسمى بولا وغائطا بالمطهرات من غير تقييد بالخروج من الطرفين) انتهى (الثالث) - وقع في جملة من الأخبار الواردة بنقض الريح التقييد بسماع صوتها