كصحيحة زرارة الأخيرة ورواية زكريا بن آدم (1).
وفي الآية ما تقدم. وأما الأخبار فمن الظاهر البين أن الحكم فيها ليس معلقا على ذات الخارج حتى يكون الحكم دائرا مدارها، بل على صفة متعلقة بها وهي الخروج فينصرف إلى المعهود الغالب، كما يقال بظهور (حرمت عليكم الميتة...) (2) في تحريم الأكل.
وحجة القول الرابع يعلم من القدح في أدلة الأقوال المتقدمة.
قال شيخنا صاحب رياض المسائل (رحمه الله تعالى) (3) - بعد نقل الأقوال الثلاثة المتقدمة ونفي الوقوف على دليل يشهد للشيخ - ما لفظه: (أما قول ابن إدريس فغير بعيد عن الصواب عن صدق هذه الأسماء على الخارج عرفا، لموافقة ظاهر الكتاب (أو جاء أحد منكم من الغائط...) (4) ولا قائل بالفرق، وما ورد في بعض الأخبار - من التقييد بالطرفين الأسفلين ونحو ذلك - غير صالح لتقييد اطلاق الكتاب، لكونه خرج مخرج الغالب) انتهى.
أقول: وتحقيق المقام - بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر عليهم الصلاة والسلام - أن الاستدلال بالآية هنا - بعد تسليم صحة الاستدلال بظواهر القرآن بغير ورود نص في تفسيرها - لا يخلو من خفاء، إذ ما ذكر في توجيه الاستدلال بها نوع تخريج وتخمين لا يمكن الاعتماد عليه في تأسيس حكم شرعي، وأما الروايات فهي دائرة بين مطلق ناقضية الثلاثة في الجملة وبين حاصر للنقض فيما خرج من الأسفلين، فيحتمل حينئذ حمل مطلقها على مقيدها، فلا دلالة فيها حينئذ على ما ذهبوا إليه من النقض.
إلا أنه يقدح فيه قوة احتمال حمل الحصر على الإضافي - كما قدمنا - ردا على العامة ويحتمل - وهو الأظهر - حملها على ما تقدم من التعبير بالفرد الغالب، فإنه لا يخفى - على