وثالثها - النقض بخروج هذه الأشياء مطلقا من فوق المعدة أو تحتها مع الاعتياد وعدمه، وإليه ذهب ابن إدريس.
ورابعها - عدم النقض مطلقا، وإلى هذا القول صار بعض فضلاء متأخري المتأخرين (1) ويدل على أصل المسألة الأخبار المستفيضة، كصحيحة زرارة (2) قال: (قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر: غائط أو بول أو مني أو ريح والنوم حتى بذهب العقل) وصحيحة سالم أبي الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله عليك بهما.
وصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: (لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم).
وصحيحته أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: (لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها).
ورواية زكريا بن آدم (6) قال: (سألت الرضا (عليه السلام) عن الناسور أينقض الوضوء؟ فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول والغائط والريح) إلى غير ذلك من الأخبار والظاهر أن الحصر في هذه الأخبار إضافي بالنظر إلى ما يخرج من الأسفلين غير هذه الأشياء كالمذي وأشباهه، وإلى ما لا يخرج منهما كالرعاف والقئ ونحوهما مما ذهب العامة إلى النقض به (7) ولعل ذلك في مقام الرد عليهم، وإلى ذلك تشير رواية زكريا