ابن آدم المتقدمة وموثقة أبي بصير المرادي في كتاب الخصال (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سألته عن الحجامة والقئ وكل دم سائل. فقال: ليس فيه وضوء إنما الوضوء مما خرج من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك) وأما حمل الحصر على معنى أن الأصل في النقض ينحصر في الخارج من السبيلين - وأما غيره من النوم ومزيل العقل فإنما هو لكونه مظنة لخروج شئ من تلك النواقض - فظني بعده، إذ الظاهر - كما سيأتي إن شاء الله - حدثية النوم بنفسه لا لكونه كذلك.
حجة القول الأول - على ما ذكره الشهيد في الذكرى - أنه مع العادة يشمله عموم الآية، وقول الصادق عليه السلام (2): (ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك) لتحقق النعمة بها. وأما مع الندور، فللأصل والخبر، إذ ليس من الطرفين.
والظاهر أن مراده بالآية قوله تعالى: (أو جاء أحدكم منكم من الغائط...) (3) ومورد الآية وإن كان التيمم إلا أن ظاهرها يدل على وجوب التطهير بالماء مع وجوده وأن الانتقال إلى التيمم إنما هو لعدمه.
وأورد عليه بالمنع من شمول الآية لهذا الفرد ظاهرا، بل هي إما ظاهرة في المتعارف المعتاد لأكثر الناس وهو التغوط من الموضع المعتاد، أو مجملة بالنسبة إليه وإلى الأعم منه ومن المعتاد لبعض، وعلى التقديرين لا يثبت المدعى. وأما شمول الرواية فغير ظاهر