لا يتناوله، لعدم حصول ما علق عليه، ولقول الصادق (عليه السلام) في حسنة زرارة والفضيل (1): " ومتى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن... " وليس فساد إحدى الطهارتين بمقتض ليقين فساد إحدى الصلاتين، لجواز كون الفاسدة واقعا هي الثانية وفسادها لا يقتضي فساد إحداهما بل يقتضي صحتهما، فظهر أن وجوب إعادة الطهارة - لما يستقبل من الصلاة على تقدير القول به كما هو مقتضى كلام الفاضلين - لا يقتضي وجوب إعادة شئ من الصلاتين، لأن وجه وجوب إعادتهما عند يقين حدث سابق على الطهارتين الاندراج في حكم الشك في الطهارتين مع يقين الحدث، باعتبار أن الشك في حصول الطهارة المبيحة أو الرافعة شك في أصلها مع يقين الحدث، وذلك لا يوجب إعادة الصلاة، لأن الشك في الطهارة مع يقين الحدث إنما يبطل من الصلوات ما وقع بعده بلا طهارة لا ما سبقه لمضيه على الصحة. ولم أقف لأحد من أصحابنا في هذا المقام على إيماء لما أشرنا إليه إلا أن الأدلة تدل عليه، انتهى كلامه زيد في الخلد مقامه.
وتقد تلخص مما ذكرنا في هذه الصورة أقوال أربعة: (أحدها) - وجوب إعادة الصلاة المتوسطة وعدم إعادة الوضوء كما هو مقتضى كلام المبسوط، (وثانيها) - وجوب إعادة الوضوء والصلاتين معا كما هو قول ابن إدريس والمختلف. و (ثالثها) - عدم إعادة بشئ من الوضوء والصلاة كما هو مقتضى كلام السيد جمال الدين (قدس سره) و (رابعها) - صحة الصلاتين وإعادة الوضوء كما يشعر به آخر هذا الكلام الأخير، إلا أن يحمل آخر كلامه على التنزل والمجاراة دون الاختيار لذلك، وإلا فيرد عليه أن