والأظهر في وجه الجواب أن يقال بجواز التزام اجتماع الشك واليقين في زمان واحد مع تعدد زمان متعلقيهما، كأن يتيقن الآن حصول الحدث في زمان ماض أعم من أن يراد بالحدث نفس السبب أو الأثر المترتب عليه ثم يشك أيضا في ذلك الآن في وقوع طهارة سابقة متأخرة عن ذلك الحدث، سواء أريد بالطهارة نفس الوضوء أو أثره المترتب عليه، ولا شك أن اجتماع اليقين والشك هنا في زمن واحد مما لا شك فيه ولا خلل يعتريه، لعدم تناقض متعلقيهما لاختلاف زمانيهما كمن تيقن عند الظهر وقوع التطهر صبحا وهو شاك في انقطاعه، وحينئذ لا يحتاج إلى تكلف التخصيص بالسبب مما عرفت فيه، ولا حمل اليقين على الظن.
(الثالثة) - هل الظن المقابل لليقين حكمه حكم الشك في وجوب اطراحه بمعارضة اليقين أم لا؟ المشهور ذلك، وظاهر شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين المخالفة في ذلك، حيث قال بعد أن صرح أولا بأن ما ذكروه من أن اليقين لا يرتفع بالشك يرجع إلى استصحاب الحال إلى أن يعلم الزوال، فإن العاقل إذا التفت إلى ما حصل بيقين ولم يعلم ولم يظن طرو ما يزيله حصل له الظن ببقائه - ما صورته: " ثم لا يخفى أن الظن الحاصل بالاستصحاب في من تيقن الطهارة وشك في الحدث لا يبقى على نهج واحد، بل يضعف بطول المدة شيئا فشيئا بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان بل ربما يصير الطرف الراجح مرجوحا، كما إذا توضأ عند الصبح - مثلا - وذهل عن التحفظ ثم شك عند الغروب في صدور الحدث منه ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت، والحاصل أن المدار على الظن، فما دام باقيا فالعمل عليه وإن ضعف " ثم نقل عن العلامة في المنتهى أن من ظن الحدث وتيقن الطهارة لا يلتفت، لأن الظن إنما يعتبر مع اعتبار الشارع له، ولأن في ذلك رجوعا عن المتيقن إلى المظنون، وقال بعده: " انتهى وفيه نظر لا يخفى على المتأمل فيما تلوناه " هذا كلامه (قدس سره).
وبعض محققي متأخري المتأخرين بعد أن جزم بموافقة المشهور في صورة الشك