وفي صحيحة المضمر (1) (كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق والخزف).
وفي صحيحة الثالثة (2) (كان الحسين بن علي (عليهما السلام) يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل).
وفي صحيحة رابعة له أيضا (3) (جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله...) إلى غير ذلك من الأخبار.
وحينئذ فما ورد مما يدل بظاهره على خلاف ذلك يجب ارتكاب التأويل فيه.
كموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) (في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار؟ قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته، وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة).
وحملها الشيخ على الاستحباب، ويمكن الحمل أيضا على حالة التعدي، ولعله (عليه السلام) علم ذلك فأجاب بالإعادة، ومثله في الأخبار غير عزيز.
وكيف كان فهي قاصرة عما قدمنا من الأخبار، مع ما في روايات عمار من التهافت، وفي تتمة هذه الرواية ما يؤيد ما قلنا من نقض الوضوء بمس باطن الدبر وباطن الإحليل. والعجب من الصدوق (قدس سره) حيث أفتى بمضمون صدر هذه الرواية في المقنع، كما أفتى بعجزها في الفقيه، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، مع مخالفتها في الموضعين للأخبار المستفيضة.