والظاهر أن مستند أصحابنا في ذلك إنما هو الاجماع كما صرح به جماعة منهم، ومن ثم توقف فيه جملة من متأخري متأخريهم.
بل جزم البعض - كالسيد السند في المدارك - بأنه ينبغي أن يراد بالتعدي وصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصولها إليه، ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء.
والظاهر أنه الأقرب (أما أولا) - فلعموم الأدلة وعدم المحصص.
و (أما ثانيا) - فلبناء الأحكام الشرعية على ما هو المتعارف المعتاد المتكرر دون النادر القليل الوقوع، كما لا يخفى على من تتبع مظانها. ولا يخفى أن المتكرر هو التجاوز مع عدم التفاحش.
و (أما ثالثا) - فلما صرحوا به في ماء الاستنجاء من الحكم بطهارته ما لم يتفاحش الخارج على وجه يصدق على إزالته اسم الاستنجاء، وحينئذ فكما بنوا الحكم هناك في طهارة الماء على ما يزال به المعتاد المتكرر الذي يصدق على إزالته اسم الاستنجاء، فلو تفاحش وخرج عن ذلك المصداق لم يحكم بطهارة غسالته، فكذا يجب البناء عليه هنا.
و (أما رابعا) - فلأنه المناسب لبناء شرعية الأحجار من رفع الحرج والضيق في الشريعة. هذا. والاحتياط لا يخفى.