التحريم كما هو شائع في الأخبار - وقع هذا الاختلاف في نقل مذهبه، مع أن في انطباق النقول المذكورة مع ذلك نوع اشكال.
ونقل عن ابن الجنيد استحباب ترك الاستقبال في الصحراء ولم يذكر الاستدبار ولا الحكم في البنيان.
وذهب جملة من متأخري المتأخرين: منهم - السيد في المدارك إلى الكراهة مطلقا.
والذي وقفت عليه من الأخبار في المسألة رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) (1) قال: (قال لي النبي (صلى الله عليه وآله):
إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا).
ومرفوعة محمد في الكافي (2) قال: (سئل أبو الحسن (عليه السلام) ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها).
ومرفوعة عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره رفعه (3) قال: (سئل الحسن ابن علي (عليهما السلام) ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها).
وروى في الفقيه (4) مرسلا قال: (نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن استقبال القبلة ببول أو غائط).
وروى في الكافي (5) عن علي مرفوعا قال: (خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبو الحسن (عليه السلام) قائم وهو غلام، فقال له أبو حنيفة: