الإعادة بالوقت واختيار الاستحباب خارجه. وعن الصدوق في الفقيه وجوب الإعادة في البول دون الغائط فلا يعيد، وزاد في البول إعادة الوضوء أيضا. وعن ابن أبي عقيل أن الأولى إعادة الوضوء ولم يقيد ببول ولا غائط. وروايات المسألة مختلفة جدا.
فمما يدل على المشهور صحيحة زرارة (1) قال: (توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال اغسل ذكرك وأعد صلاتك) وإنما حملنا الرواية على ترك الغسل نسيانا لعبد التعمد من مثل زرارة في الصلاة بغير استنجاء.
وصحيحة عمرو بن أبي نصر المتقدمة في أول المسألة (2).
وموثقة ابن بكير عن وموثقة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) (في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي؟ قال: يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء) ومورد الجميع نسيان الاستنجاء من البول.
وموثقة سماعة (4) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء، ثم توضأت ونسيت أن تستنجي، فذكرت بعد ما صليت، فعليك الإعادة، وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لأن البول مثل البراز).
واطلاق هذه الأخبار يدل على الإعادة وقتا وخارجا.
وبأزائها ما يدل على عدم الإعادة، كرواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) (في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال؟ فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة).
ورواية عمرو بن أبي نصر (6) قال: (قلت لأبي عبد الله: إني صليت