أقول: والموجود في النصوص من ذلك - الأحجار كما في جملة من الأخبار:
(منها) - صحيحة زرارة (1) (ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار...).
والكرسف وهو القطن، كما في صحيحة زرارة (2) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان الحسين (عليه السلام) يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل).
والمدر والخرق والخزف كما في صحيحة زرارة المضمرة (3) قال: (كان يستنجى من الغائط بالمدر والخرق والخزف) وربما وجد في بعض نسخ التهذيب بعد المدر (الخزف) بالزاي والفاء خاصة.
ويدل على التعميم - كما هو القول المشهور - حسنة ابن المغيرة (4) حيث سأله هل للاستنجاء حد؟ فأجاب (عليه السلام): (لا حتى ينقى ما ثمة) وجه الدلالة أنه (عليه السلام) نفى الحد وناط ذلك بالنقاء واشتراط الإزالة بشئ خاص نوع من التحديد زائد على الانقاء المطلق المتحقق بأي مزيل كان إلا ما قام الدليل على استثنائه.
وموثقة يونس بن يعقوب المتقدمة (5) المتضمنة لاذهاب الغائط، فإن ظاهرها الاكتفاء بزوال العين بأي مزيل إلا ما استثنى.
ويعضد ذلك الاجماع المدعى في المقام. وللمناقشة في الجميع مجال.
وظاهر شيخنا صاحب كتاب رياض المسائل وحياض الدلائل التوقف في الحكم