وقوله (عليه السلام) في صحيحة الأخوين (1): "... وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك... ".
وفي صحيحة أخرى لهما أيضا (2) "... فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من رجليه... ".
ويدل على الثاني صحيحة حماد عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) (3) " في الرجل يتوضأ وعليه العمامة؟ قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه. فيمسح على مقدم رأسه ".
ورواية الحسين بن عبد الله (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه - وعليه عمامة - بإصبعه، أيجزيه ذلك؟ فقال: نعم ".
ويدل على القول الثالث صحيحة زرارة (5) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها " فإن لفظ الاجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب.
وما رواه الكشي في رجاله عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن يونس (6) قال: " قلت لحريز يوما: يا أبا عبد الله كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة؟ قال: بقدر ثلاث أصابع، وأومأ بالسبابة والوسطى والثالثة، وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا " وظاهره أن حريز كان يرى المسح بقدر ثلاث.
ورواية معمر بن عمر عن أبي جعفر (عليه السلام) (7) قال: " يجزئ من المسح