وهو الظاهر أيضا من كلام الشيخ في التهذيب حيث قال بعد نقل العبارة المذكورة: " يدل على ذلك قوله تعالى: "... وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم.. " (1) ومن مسح رأسه ورجليه بإصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ويسمى ماسحا، ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة منعت منه " انتهى.
ويظهر من العلامة في المختلف اختيار ذلك أيضا، بل نسبه فيه إلى المشهور ولم ينقل القول بالمسمى فيه أصلا، حيث قال: " المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة " ثم نقله عن الشيخ في أكثر كتبه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس، ثم نقل جملة من عبائر الأصحاب المشتملة على المسح بثلاث أصابع.
وبذلك أيضا صرح الشهيد في الدروس حيث قال: " ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يحصل بأقل من إصبع " وقال بعد ذلك: " والزائد عن إصبع من الثلاث مستحب " وهو ظاهره في البيان، حيث قال: " والواجب مسماه ولو بإصبع " ثم نقل الثلاث عن النهاية وحمله على الاستحباب.
بل هو ظاهره في الذكرى حيث قال: " الثانية - الواجب في المقدم مسمى المسح، لاطلاق الأمر بالمسح الكلي، فلا يتقيد بجزئي بعينه. ثم قال: الثالثة - لا يجزئ أقل من إصبع، قاله الراوندي في أحكام القرآن " ثم عن المختلف أن المشهور الاكتفاء به، ثم نقل العبارات المتعلقة بالثلاث.
فإن ظاهر هذا الكلام بمعونة صريح الدروس وظاهر البيان هو القول بالمسمى وحمله على الإصبع، ولا ينافي ذلك نقله له عن الراوندي.
وهو ظاهره أيضا في الرسالة، حيث قال: " الرابع - مسح مقدم الرأس