وغسله الأعضاء - دليل على عدم وجوب امرار اليد.
ولو قيل بأن ما ذكرتموه يضعف باشتمال الوضوء البياني على جملة من المستحبات أيضا قلنا: خروج ما قام الدليل على استحبابه لا يوجب خروج ما لا دليل عليه.
(الثاني) - أن منعه الاجمال في غسل الوجه ممنوع بما ذكره المحدث الأمين الاسترآبادي (قدس سره) في حاشيته على المدارك، من أن الاجمال قد ينشأ من نفس المعنى، وذلك لأن بعض الماهيات الكلية تحته أفراد تصلح عرفا لتعلق غرض الشارع ببعضها دون بعض، كحج البيت وغسل الوجه في الوضوء، ويقبح عند العقلاء اقدام مريد الامتثال على فرد مشكوك فيه من أفرادها من غير دلالة على أن المقصود بالذات هو الماهية الكلية من حيث هي. انتهى كلامه (زيد مقامه) ومما يدل على وقوع الاجمال في الغسل هنا وقوع السؤال عن كيفية غسل اليدين في رواية صفوان (1) ورواية الهيثم (2) الآتيتين في بيان وجوب الابتداء بالمرفق.
(الثالث) - أن خلو أكثر الأخبار الواردة في وصف وضوئه (صلى الله عليه وآله) عن الابتداء بالأعلى لا يستلزم حمل هذه على الاستحباب، بل الطريقة الشائعة في مثله حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص: وعلى أن بعض الأخبار ظاهر الدلالة في مطابقة هذه الصحيحة:
كصحيحة زرارة الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) في حكاية الوضوء أيضا قال: " ثم غرف فملأها ماء فوضعها على جبينه، ثم قال: بسم الله، وسدله على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه... الحديث ".