منها - صلاة الاحتياط المقصودة بنية الوجوب، فإنها بعد ظهور الاستغناء عنها تكون نافلة اتفاقا نصا وفتوى.
ومنها - ما لو صام يوما قضاء عن شهر رمضان ثم تبين أنه أتى به سابقا، فإن الظاهر ترتب الثواب على ما أتى به.
ومنها - ما لو شرع في نافلة ثم سها في أثنائها فأتى ببعض الأفعال بقصد الوجوب ظنا منه أنه في فريضة.
هذا في اجزاء الواجب عن الندب. وأما بالعكس:
فمنه - ما لو صام يوم الشك بنية الندب فظهر أنه من شهر رمضان.
ومنه - ما لو دخل في الفريضة فسها في أثنائها وأتى ببعض أفعالها على أنها نافلة ومنه - ما لو توضأ للتجديد فظهر كونه محدثا.
ومنه - ما لو جلس للاستراحة فلما قام ظهر أنه نسي سجدة، فإنه يسجد ويقوم إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع.
فإن قيل: إن هذا كله خارج عن صورة العمد. قلنا: المدعى عندهم أعم وبه يلزم المطلوب.
و (ثالثها) - أن ما ذكره من أنه يمتنع إعادته للزوم زيادة أفعال الصلاة - مردود بأن ما أتى به إنما قصد به الندب، والعبادة - كما عرفت - تابعة للقصد، حينئذ فليس ما أتى به من أفعال الصلاة على هذا التقدير، فيكون الواجب باقيا في ذمته، فإنه لو قرأ الفاتحة - مثلا - بقصد الندب وأنها قرآن، وهو مستثنى عندهم في الصلاة اتفاقا، أو أتى بأحد الأذكار الواجبة أيضا بقصد الندب، مع استثناء ذلك أيضا عندهم في الصلاة اتفاقا، ثم أتى بالواجب في الموضعين بقصد الوجوب، فأي موجب للبطلان هنا؟
و (رابعها) - أن ما ذكره - من بطلان الصلاة بنية المندوب واجبا إذا كان