عند الابتداء في الفعل لم يضر، وإن كان العكس أو كان الباعث مجموع الأمرين، لم يجزئ، وهذا القول ذكره في الذكرى احتمالا، وإليه ذهب بعض متأخري المتأخرين.
والظاهر أن مراد مشترط رجحان الضميمة هو ملاحظة رجحانها أيضا وقصده، نظر إلى أن التعليق على الوصف مشعر بالعلية، فإن مجرد رجحانها في الواقع من غير ملاحظة المكلف له لا يخرج الضميمة عن كونها مرجوحة أو متساوية الطرفين، فإن العبادة إنما تصير عبادة يترتب عليها أثرها بنيتها وقصدها، وحينئذ فيرجع القول الثالث والرابع إلى واحد.
احتج من ذهب إلى الأول بعدم منافاة الضميمة لنية القربة، وأنه كنية الغازي للقربة والغنيمة، وأنها لكونها لازمة فنيتها لا تزيد على أصل حصولها.
وفيه أن ما ادعوه من عدم المنافاة فهو أول البحث. والتمثيل بالغازي لا ينهض حجة، لمنع ذلك فيه أيضا. وقوله -: " إن نيتها لا تزيد على أصل حصولها " - ممنوع، إذ لا يلزم من حصولها ضرورة جواز نية حصولها، وهل الكلام إلا فيه؟ مع أنه منتقض بالرياء وأن رؤية الناس أيضا لازم، فيجب أن يكون قصده غير مضر بالعبادة، والخصم لا يقول به.
واحتج من ذهب إلى الثاني بمنافاة الضميمة للاخلاص له سبحانه.
وفيه أنه مع عدم رجحان الضميمة مسلم ومع الرجحان ممنوع، كما سيأتي بيانه.
احتج من ذهب إلى الثالث بما ورد في الأخبار من قصد الإمام باظهار تكبيرة الاحرام الاعلام، وضم الصائم إلى نية الصوم قصد الحمية، ومخرج الزكاة علانية - بل سائر أفعال الخير - اقتداء الناس به، ونحو ذلك.
ومن هذه الأدلة يعلم أن قصد المكلف هذه الضمائم إلى ما ضمت إليه إنما تعلق بها لرجحانها، وإلا فلربما تطرق إليها احتمال الابطال في بعضها من حيث دخوله في الرياء، كالاعلان بالزكاة ونحوه.