(ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبينه ثم قال: بسم الله وسدله... الحديث).
وبالجملة فالظاهر امتداد وقتها من حين الوضع أو الصب للاستنجاء إلى الشروع في غسل الوجه.
وقد صرح الأصحاب بأنه لو تركها نسيانا جاز تداركها في أثناء الوضوء، ولو كان عمدا احتمل ذلك أيضا، ولو تركها إلى آخر الوضوء فالظاهر صحة الوضوء، وهو مجمع عليه فتوى والأشهر نصبا.
وروى الشيخ في التهذيب (1) في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إن رجلا توضأ وصلى. فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعد صلاتك ووضوءك، ففعل فتوضأ وصلى، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): أعد وضوءك وصلاتك، ففعل فتوضأ وصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وآله) أعد وضوءك وصلاتك، فأتى أمير المؤمنين (عليه السلام) وشكى ذلك إليه، فقال: هل سميت حين توضأت؟ فقال: لا. قال: فسم على وضوئك فسمى وصلى، فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) فلم يأمره أن يعيد).
والظاهر - كما صرح به بعض فضلاء متأخري المتأخرين - كون ذلك على جهة التأديب والارشاد، فإن لصاحب الشريعة - كما تقدمت الإشارة إليه - السياسة بمثل ذلك وأعظم منه لئلا يتهاون الناس بالسنن.
ومن ظاهر الخبر المذكور استظهر بعض المتأخرين إعادة الوضوء والصلاة لمن ترك التسمية على وضوئه، بل ربما يستفاد منه استحباب إعادة العبادة مطلقا بترك بعض سننها، وفي الأخبار ما يعضده.
وحمل الشيخ (قدس سره) التسمية في الخبر على النية، قال: لأن الألفاظ