وجوبهما بالطهارة الكبرى (1).
(الثاني) - حمل النفي في تلك الأخبار على نفي كونهما من الوضوء مطلقا، يعني لا من واجباته ولا من مستحباته، وحمل ما عدا ذلك مما دل على كونهما سنة على ثبوت استحبابهما في حد ذاتهما لا لأجل الوضوء.
وإلى هذا جنح شيخنا المحقق صاحب رياض المسائل وحياض الدلائل وبالغ في نصرته، فقال بعد ذكر كلام في المقام: (والتحقيق أن نقول يجب الجزم بأنهما ليسا من سنن الوضوء المنسوبة إليه المرتبطة به، بحيث علم من الرسول (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (صلوات الله عليهم) قولا أو فعلا أو تقريرا للمواظبة عليهما غالبا عند إرادة الوضوء، وتوظيفهما في ذلك الوقت من حيث الخصوص كما هو شأن السنة، ثم استند إلى خلو الأخبار البيانية عنهما، ثم طعن في رواية عبد الرحمان بن كثير بضعف السند، وفي موثقتي سماعة وأبي بصير الدالة أولاهما على أنهما من السنة، بأنه أعم من المدعى،