الحجة المعتادة وهي الشاهدان.
على أنا نحمل الخبر على أن المراد به: ليس لك إلا شاهدان أو يمينه أو شاهد ويمينك بدليل ما ذكرناه.
فإن تعلقوا بما روي عنه عليه السلام من قوله: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (1) فأثبت اليمين في جنبة المنكر فمن أثبتها في جنبة المدعي فقد خالف الظاهر فالجواب: أن اليمين التي أثبتها النبي عليه السلام في جنبة المنكر هي يمين على النفي، وتلك اليمين لا تثبت في جنبة المدعي، وإنما تثبت في جنبة المدعي يمين الإثبات، وهذه اليمين غير تلك، ولأنه أيضا أثبت في جنبة المدعى عليه يمينا عليه، وهذه اليمين لا تكون قط في جنبة المدعي وإنما تكون في جنبة المدعى، وإنما تكون (2) في جنبه يمين له.
.