وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري، وابن حي، والشافعي: عدد تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات (1).
واختلفوا في رفع اليدين، فقال أبو حنيفة وأصحابه، وابن حي، والثوري في الروايتين عنه: لا ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة إلا الأولى (2).
وقال الشافعي ومالك في إحدى الروايتين: إنه يرفع في كل تكبيرة (3).
وفي رواية أخرى عن مالك: أنه يرفع في الأولى دون الباقيات (4).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ذكره، بل إجماع أهل البيت كلهم (5).
وأيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: " كان زيد بن أرقم يصلي على جنائزنا ويكبر أربعا، فلما كان ذات يوم كبر خمسا، فقيل له في ذلك، فقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (6).
فإن قيل: لسنا نمنع من أن يكون عليه السلام قد كبر خمسا، لكن آخر ما صلى قد كبر أربعا، والمتأخر من فعله قد كبر أربعا.
.