ركعة فإنه يسلم ولا ينتظرهم، حتى يسلم بهم (1).
وقال أبو حنيفة: يفرقهم فرقتين، فيحرم بفرقة، وتقف الأخرى في وجه العدو، فيصلي بالتي خلفه ركعة، فإذا قام إلى الثانية انصرفت الطائفة التي خلفه فوقفت في وجه العدو وهم في الصلاة ثم تأتي الطائفة الأولى فيصلي بهم الركعة الثانية ويسلم، ثم تنصرف هذه الطائفة فتقف في وجه العدو وهم في الصلاة، ثم تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الصلاة، فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية ويرجعون إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي الركعة الثانية (2).
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد قوله تعالى: (فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) (3).
ظاهر القرآن يقتضي أن الطائفة الثانية تصلي مع الإمام جميع صلاتها، وعند مخالفينا من أصحاب أبي حنيفة أنها تصلي معه النصف، فقد خالف الظاهر لأنه تعالى قال: (فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم) فيجب أن يكون المراد بذلك سجود الطائفة الأولى في الركعة الثانية، يدل عليه إضافة السجود إليهم، والصلاة التي يشترك فيها الإمام والمأموم تضاف إلى الإمام وإلى الإمام والمأموم، ولا تضاف إلى المأموم وحده لأنه تابع.
ومما يقوي أن الترتيب الذي ذكرناه في هذه الصلاة أقوى مما ذهب إليه غيرنا:
.