العشر إذا بلغ خمسة أوسق " (1).
فإن احتجوا بما يروى عنه عليه السلام أنه قال: " فيما سقت السماء العشر (2) ".
قلنا: هذا خبر عام، والخبر الذي رويناه يخصصه، بل سائر ما ذكرناه من الأدلة مخصص له.
فأما الذي يدل على أن الصاع تسعة أرطال بعد الاجماع المتكرر ذكره، أنه لا خلاف في أن من أخرج - وقد وجب عليه صاع - تسعة أرطال فقد برئت ذمته مما وجب عليه بيقين، وليس كذلك إذا أخرج ثمانية أو خمسة وثلث، فإذا كان الواجب فيما يثبت بيقين في الذمة أن يتيقن سقوطه عن الذمة وجب في الصاع ما حددناه، لأن من أخرجه تيقن براءة ذمته.
فإن قيل: إذا كنتم توجبون في الصاع ما حددتموه من طريق الأحوط والأولى أفليس إذا أخرج تسعة أرطال بنية الوجوب واعتقد وجوب الفعل فقد فعل ما لا يؤمن كونه قبيحا من اعتقاد ونية؟
قلنا: ما أوجبنا ما حددناه في الصاع من حيث الأولى، بل لتيقن براءة ذمته كما تيقن اشتغال ذمته قبل الأداء، ولا طريق إلى اليقين ببراءة الذمة إلا بما ذكرناه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
فإن قيل: إذا ثبت أن الصاع في الفطرة تسعة أرطال، فمن أين أنه في صدقة نصاب الحبوب كذلك؟
قلنا: لأن أحدا ما فرق بين الأمرين، ولأن الصاع إذا ثبت مبلغه في موضع من .