وقال أبو حنيفة: التشهدان جميعا غير واجبين (1).
وقال الشافعي: الثاني واجب والأول ليس بواجب (2)، وأوجب الشافعي في التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (3).
وقال مالك، والثوري، والأوزاعي (4)، وأبو حنيفة: ليست بواجبة (5).
دليلنا بعد الاجماع المتكرر ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (6) وقد كان عليه السلام يتشهد التشهدين جميعا لا محالة، وإذا وجب التشهد الأول وجبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه كوجوبها في الأخير، لأن كل من أوجب الأول أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) (7) فأمر بالصلاة عليه، وأجمعنا على أن الصلاة عليه لا تجب في غير الصلاة، فلم يكن موضعا يحمل عليه إلا الصلاة، وهذا الخبر يقتضي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهدين معا.
.