حبيب (1) عنه: أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام (2).
وعند الأوزاعي يكون الطهر أقل من خمسة عشر يوما، ويرجع فيه إلى مقدار طهر المرأة قبل ذلك (3).
وحكي عن الشافعي أنه قال: إن علم أن طهر المرأة أقل من خمسة عشر يوما جعل القول قولها (4).
وحكى ابن أبي عمران (5)، عن يحيى بن أكثم (6): أن أقل الطهر تسعة عشر يوما، واحتج بأن الله تعالى جعل عدد كل حيضة وطهر شهرا، والحيض في العادة أقل من الطهر، فلم يجز أن يكون الحيض أقل من خمسة عشر يوما، فوجب أن يكون حيضا وباقي الشهر طهرا وهو تسعة عشر يوما، لأن الشهر يكون تسعة .