وأصحابه، والثوري (1).
وقال الشافعي، والأوزاعي: أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما (2).
وحكى الطحاوي عن مالك: أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، وهو مذهب داود (3).
وروى غير الطحاوي عن مالك، أنه كان لا يجعل لأقله حدا، ويجعل الحد في أكثره خمسة عشر يوما (4).
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا ما رواه القاسم بن محمد (5) عن أبي أمامة (6) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام " (*).
وهذا نص صريح في موضع الخلاف.