والشافعي (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وابن حي، وعبد الله بن الحسن: إن الحامل لا تحيض (2).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الفرقة المحقة المتقدم ذكره.
وأيضا قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (3) ولفظ النساء عام في الحوامل وغير الحوامل، فلو لم يكن الحيض مما يجوز أن يكون من جميع النساء، ما علق هذا الوصف على اسم النساء، وفي تعليقه عليه دلالة على أنه مما يجوز أن يكون من جميع النساء.
وأيضا قوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش: " إذا كان دم الحيض أسود فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي " (4) ولم يفرق بين أن تكون حائلا أو حاملا.