بيوم أو يومين، وروي في أكثره ثمانية عشر يوما (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والليث: أكثر النفاس أربعون يوما (2).
وقال الأوزاعي: نعتبرها بنساء أمهاتها وأخواتها وإن لم يكن لها نساء فأكثره أربعون يوما (3).
وقال مالك، وعبد الله بن الحسن، والشافعي: أكثره ستون يوما (4).
ثم رجع مالك عن هذا، وقال يسأل الناس عنه وأهل المعرفة (5).
وحكى الليث: أن من الناس من يقول: سبعون يوما (6).
وحكي عن الحسن أيضا أنه قال: أكثر النفاس خمسون يوما (7).
فأما أقل النفاس عندنا فانقطاع الدم.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره.
وأيضا فإن الاتفاق حاصل على أن الأيام التي تقر بأنها النفاس يلحقها حكم النفاس، ولم يحصل فيما زاد على ذلك اتفاق ولا دليل، والقياس لا يصح إثبات المقادير به، فيجب صحة ما اعتمدناه.