الناصريات - الشريف المرتضى - الصفحة ١٥٩
ما لم يحدث أو يجد الماء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والثوري (1).
وقال مالك: لا يصلي المتيمم بتيمم واحد صلاتي فرض، ولا يصلي فرضا ونافلة إلا أن يكون الفرض قبل النافلة، وكان التيمم لصلاة الفجر عنده يلزمه أن يعيد التيمم بين فرضين إذا صلى ركعتي النافلة (2).
وقال الشافعي: لا يجمع المتيمم بين فرضين ويصلي الفرض كله، والنافلة، وصلاة الجنازة، بتيمم واحد (3).
وقال شريك (4): يتيمم لكل صلاة (5).
الدليل على صحة مذهبنا: الآية (6)، فإنه تعالى أوجب الطهارة على القائم إلى الصلاة إذا وجد الماء، ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماء، والصلاة اسم جنس، فكأنه قال: إن الطهارة بالماء إذا وجدتموه يجزيكم لجنس الصلاة، وإذا فقدتموه أجزأكم التيمم لجنسها.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء " (7).
.

(١) المبسوط للسرخسي ١: ١١٣، الاستذكار لابن عبد البر ٢: ١٩، بداية المجتهد ١: ٧٥، المجموع شرح المهذب ٢: ٢٩٤، حلية العلماء ١: ٢٦٣، المغني لابن قدامة ١: ٢٦٦.
(٢) الاستذكار لابن عبد البر ٢: ١٨، بداية المجتهد ١: ٧٥، حلية العلماء ١: ٢٦٣، المحلى بالآثار ١: ٣٥٦.
(٣) مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) ٨: ٩٩، المجموع شرح المهذب ٢: ٢٩٣ - ٢٩٤، حلية العلماء ١: ٢٦٣، الاستذكار لابن عبد البر ٢: ١٨، المغني لابن قدامة ١: ٢٦٦.
(٤) أبو عبد الله شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، القاضي، ولد ببخارى سنة ٩٥ ه‍. سمع سلمة بن كهيل، وسماك، وعاصم الأحول وغيرهم، وعنه عبد الله بن المبارك، وأبو نعيم، وإسحاق الأزرق وغيرهم، مات سنة ١٧٧ ه‍ بالكوفة. أنظر: وفيات الأعيان ٢: ٤٦٤ / ٢٩١، تهذيب التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٥٨٧، سير أعلام النبلاء ٨: ٢٠٠، تاريخ بغداد ٩: ٢٧٩ / ٤٨٣٨، العبر ١: ٢٧٠.
(٥) الاستذكار لابن عبد البر ٢: ١٩، المحلى بالآثار ١: ٣٥٦.
(٦) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٧) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٧، نصب الراية ١: ١٤٨.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست