وضربة لليدين إلى المرفقين (1).
وذهب الزهري إلى أنه ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المناكب (2).
وقال الحسن بن حي، وابن أبي ليلى: أنه ضربتان، يمسح بكل واحدة منهما وجهه ويديه (3).
فأما الذي يدل على صحة ما اخترناه من أنه ضربة: فهو الحديث المروي عن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " التيمم ضربة للوجه والكفين " (4).
وروي عنه أيضا أنه قال: أجنبت فتمعكت، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك.
فقال عليه السلام: " إنما يكفيك هذا "، وضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة، ثم نفضهما ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه (5).
ويدل أيضا على ما ذكرناه: أنه لا خلاف فيما اخترناه أنه ضربة واحدة، ولا بد منها على مذهب الكل، فمن ادعى ما زاد على الضربة فقد ادعى شرعا زائدا وعليه الدليل، وليس في ذلك ما يقطع العذر ويوجب العلم.
.