وقال من عدا من ذكرناه من الفقهاء: إن الفرض هو الغسل دون المسح (8).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (9).
وأوجب على الوجوه - بظاهر اللفظ - الغسل، ثم عطف الأيدي على الوجوه، وأوجب لها بالعطف مثل حكمها فصار كأنه قال: واغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم.
ثم أوجب مسح الرؤوس - بصريح اللفظ - كما أوجب غسل الوجوه كذلك، ثم عطف الأرجل على الرؤوس، فوجب أن يكون لها في المسح مثل حكمها بمقتضى العطف، ولو جاز أن يخالف في الحكم المذكور الرؤوس الأرجل، جاز أن يخالف