بالأولوية لان صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرى ان لا تضيع إذا بعدوا عنه فتقدير الكلام يعنى صلاتكم التي صليتموها عند البيت إلى بيت المقدس (قوله حدثنا عمرو بن خالد) هو بفتح العين وسكون الميم وهو أبو الحسن الحراني نزيل مصر أحد الثقات الاثبات ووقع في رواية القابسي عن عبدوس كلاهما عن أبي زيد المروزي وفى رواية أبي ذر عن الكشمهيني عمر بن خالد بضم العين وفتح الميم وهو تصحيف نبه عليه من القدماء أبو علي الغساني وليس في شيوخ البخاري من اسمه عمر بن خالد ولا في جميع رجاله بل ولا في أحد من رجال الكتب الستة (قوله حدثنا زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة وبها سمع منه عمرو بن خالد (قوله حدثنا أبو إسحاق) هو السبيعي وسماع زهير منه فيما قال أحمد بعد ان بدا تغيره لكن تابعه عليه عند المصنف إسرائيل بن يونس حفيده وغيره (قوله عن البراء) هو ابن عازب الأنصاري صحابي ابن صحابي وللمصنف في التفسير من طريق الثوري عن أبي إسحاق سمعت البراء فأمن ما يخشى من تدليس أبى اسحق (قوله أول) بالنصب أي في أول زمن قدومه وما مصدرية (قوله أو قال أخواله) الشك من أبى اسحق وفى اطلاق أجداده أو أخواله مجاز لان الأنصار أقاربه من جهة الأمومة لان أم جده عبد المطلب بن هاشم منهم وهى سلمى بنت عمرو أحد بنى عدى بن النجار وانما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة على اخوتهم بنى مالك بن النجار ففيه على هذا مجاز ثان (قوله قبل بيت المقدس) بكسر القاف وفتح الموحدة أي إلى جهة بيت المقدس (قوله ستة عشر شهرا أو سبعة عشر) كذا وقع الشك في رواية زهير هذه هنا وفى الصلاة أيضا عن أبي نعيم عنه وكذا في رواية الثوري عنده وفى رواية إسرائيل عند المصنف وعند الترمذي أيضا ورواه أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي نعيم فقال ستة عشر من غير شك وكذا لمسلم من رواية أبى الأحوص وللنسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة وشريك و لأبي عوانة أيضا من رواية عمار بن زريق بتقديم الراء مصغرا كلهم عن أبي إسحاق وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس وللبزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف سبعة عشر وكذا للطبراني عن ابن عباس والجمع بين الروايتين سهل بان يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الزائد ومن جزم بسبعة عشر عدهما معا ومن شك تردد في ذلك وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهور ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس وقال ابن حبان سبعة عشر شهرا وثلاثة أيام وهو مبنى على أن القدوم كان في ثاني عشر شهر ربيع الأول وشذت أقوال أخرى ففي ابن ماجة من طريق أبى بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث ثمانية عشر شهرا وأبو بكر سيئ الحفظ وقد اضطرب فيه فعند ابن جرير من طريقه في رواية سبعة عشر وفى رواية ستة عشر وخرجه بعضهم على قول محمد ابن حبيب ان التحويل كان في نصف شعبان وهو الذي ذكره النووي في الروضة وأقره مع كونه رجح في شرحه لمسلم رواية ستة عشر شهرا لكونها مجزوما بها عند مسلم ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان الا أن ألغى شهري القدوم والتحويل وقد جزم موسى بن عقبة بان التحويل كان في جمادى الآخرة ومن الشذوذ أيضا رواية ثلاثة عشر شهرا ورواية تسعة أشهر أو عشرة
(٨٩)