حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع من الانكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل ولا يقال لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلا دون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له لأنا نقول قد تقدم انه صلى الله عليه وسلم كان يرى في الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه وتقدم ان في رواية المصنف في الحج انه مر بين يدي بعض الصف الأول فلم يكن هناك حائل دون الرؤية ولو لم يرد شئ من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله صلى الله عليه وسلم عما يحدث لهم كافيا في الدلالة على اطلاعه على ذلك والله أعلم واستدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة فيكون ناسخا لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة وكذا مرور المرأة والكلب الأسود وتعقب بان مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن عباس وهو راكبه وقد تقدم ان ذلك لا يضر لكون سترة الامام سترة لمن خلفه واما مروره بعد ان نزل عنه فيحتاج إلى نقل وقال ابن عبد البر حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه فان ذلك مخصوص بالامام والمنفرد فاما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا قال وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الامام أم سترتهم الامام نفسه اه وفيه نظر لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي انه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة وفى رواية له أنه قال لهم انها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم فهذا يعكر على ما نقل من الاتفاق ولفظ ترجمة الباب ورد في حديث مرفوع رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزير عن عاصم عن أنس مرفوعا سترة الامام سترة لمن خلفه وقال تفرد به سويد عن عاصم اه وسويد ضعيف عندهم ووردت أيضا في حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الامام أحد فعلى قول من يقول إن سترة الامام سترة من خلفه يضر صلاته وصلاتهم معا وعلى قول من يقول إن الامام نفسه سترة من خلفه يضر صلاتهم ولا تضر صلاتهم وقد تقدمت بقية مباحث حديث ابن عباس في كتاب العلم (قوله حدثنا إسحاق) قال أبو علي الجياني لم أجد اسحق هذا منسوبا لاحد من الرواة (قلت) وقد جزم أبو نعيم وخلف وغيرهما بأنه اسحق ابن منصور (قوله أمر بالحربة) أي أمر خادمه بحمل الحربة وللمصنف في العيدين من طريق الأوزاعي عن نافع كان يغدو إلى المصلى والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلى إليها زاد ابن ماجة وابن خزيمة والإسماعيلي وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شئ يستره (قوله والناس) بالرفع عطفا على فاعل فيصلى (قوله وكان يفعل ذلك) أي نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار (قوله فمن ثم) أي فمن تلك الجهة اتخذ الامراء الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسهر من حديث ابن عمر فجعلها من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجة وأوضحته في كتاب المدرج وفى الحديث الاحتياط للصلاة واخذ آلة دفع الأعداء لا سيما في السفر وجواز الاستخدام وغير ذلك والضمير في اتخذها يحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة وقد روى عمر بن شبة في أخبار المدينة من حديث سعد القرظ ان النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حربة
(٤٧٣)