الألف تخفيفا (قوله وتكفرن العشير) أي تجحدن حق الخليط وهو الزوج أو أعم من ذلك (قوله من ناقصات) صفة موصوف محذوف قال الطيبى في قوله ما رأيت من ناقصات إلى آخره زيادة على الجواب تسمى الاستتباع كذا قال وفيه نظر ويظهر لي ان ذلك من جملة أسباب كونهن أكثر أهل النار لأنهن إذا كن سببا لاذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي فقد شاركنه في الاثم وزدن عليه (قوله أذهب) أي أشد اذهابا واللب أخص من العقل وهو الخالص منه والحازم الضابط لأمره وهذه مبالغة في وصفهن بذلك لان الضابط لامره إذا كان ينقاد لهن فغير الضابط أولى واستعمال أفعل التفضيل من الاذهاب جائز عند سيبويه حيث جوزه من الثلاثي والمزيد (قوله قلن وما نقصان ديننا) كأنه خفى عليهن ذلك حتى سألن عنه ونفس هذا السؤال دال على النقصان لأنهن سلمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة الاكثار والكفران والاذهاب ثم استشكلن كونهن ناقصات وما ألطف ما أجابهن به صلى الله عليه وسلم من غير تعنيف ولا لوم بل خاطبهن على قدر عقولهن وأشار بقوله مثل نصف شهادة الرجل إلى قوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لان الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها وحكى ابن التين عن بعضهم انه حمل العقل هنا على الدية وفيه بعد (قلت) بل سياق الكلام يأباه (قوله فذلك) بكسر الكاف خطابا للواحدة التي تولت الخطاب ويجوز فتحها على أنه للخطاب العام (قوله لم تصل ولم تصم) فيه اشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس وفى هذا الحديث من الفوائد مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد وأمر الامام الناس بالصدقة فيه واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء وله شروط وفيه حضور النساء العيد لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة وفيه جواز عظة الامام النساء على حدة وقد تقدم في العلم وفيه ان جحد النعم حرام وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم واستدل النووي على أنهما من الكبائر بالتوعد عليهما بالنار وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالابعاد من رحمة الله تعالى وهو محمول على ما إذا كان في معين وفيه اطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظا على فاعلها لقوله في بعض طرقه بكفرهن كما تقدم في الايمان وهو كاطلاق نفى الايمان وفيه الاغلاظ في النصح بما يكون سببا لإزالة الصفة التي تعاب وان لا يواجه بذلك الشخص المعين لان في التعميم تسهيلا على السامع وفيه أن الصدقة تدفع العذاب وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين وان العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الايمان كما تقدم وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الاثم بل في أعم من ذلك قاله النووي لأنه أمر نسبى فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلى وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها قال النووي الظاهري انها لا تثاب والفرق بينها وبين المريض انه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته والحائض ليست كذلك وعندي
(٣٤٦)