وهو اسم رجل واسم أبيه أسماء بن عبيد وقد سمع جويرية هذا من نافع مولى ابن عمر ومن مالك عن نافع (قوله عن عبد الله) في رواية ابن عساكر عن ابن عمر (قوله فقال نعم إذا توضأ) ولمسلم من طريق ابن جريج عن نافع ليتوضأ ثم لينم (قوله عن عبد الله بن دينار) هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق من رواة الموطأ ورواه خارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله بن دينار وذكر أبو علي الجياني انه وقع في رواية ابن السكن عن نافع بدل عبد الله بن دينار كان كذلك عند الأصيلي الا انه ضرب على نافع وكتب فوقه عبد الله بن دينار قال أبو علي والحديث محفوظ لمالك عنهما جميعا انتهى كلامه قال ابن عبد البر الحديث لمالك عنهما جميعا لكن المحفوظ عن عبد الله بن دينار وحديث نافع غريب انتهى وقد رواه عنه كذلك عن نافع خمسة أو ستة فلا غرابة وان ساقه الدارقطني في غرائب مالك فمراده ما رواه خارج الموطأ فهي عن أبيه خاصة بالنسبة للموطأ نعم رواية الموطأ أشهر (قوله ذكر عمر بن الخطاب) مقتضاه أيضا انه من مسند ابن عمر كما هو عند أكثر الرواة ورواه أبو نوح عن مالك فزاد فيه عن عمر وقد بين النسائي سبب ذلك في روايته من طريق ابن عون عن نافع قال أصاب ابن عمر جنابة فاتى عمر فذكر ذلك له فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال ليتوضأ ويرقد وعلى هذا فالضمير في قوله في حديث الباب انه تصيبه يعود على ابن عمر لا على عمر وقوله في الجواب توضأ يحتمل ان يكون ابن عمر كان حاضرا فوجه الخطاب إليه (قوله بأنه) كذا للمستملى والحموي وللباقين انه (قوله فقال له) سقط لفظ له من رواية الأصيلي (قوله توضأ واغسل ذكرك) في رواية أبى نوح اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم وهو يرد على من حمله على ظاهره فقال يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث وانما هو للتعبد إذ الجنابة أشد من مس الذكر فتبين من رواية أبى نوح أن غسله مقدم على الوضوء ويمكن ان يؤخره عنه بشرط ان لا يمسه على القول بان مسه ينقض وقال ابن دقيق العيد جاء الحديث بصيغة الامر وجاء بصيغة الشرط وهو متمسك لمن قال بوجوبه وقال ابن عبد البر ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب وذهب أهل الظاهر إلى ايجابه وهو شذوذ وقال ابن العربي قال مالك والشافعي لا يجوز للجنب ان ينام قبل ان يتوضأ واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل وقال لم يقل الشافعي بوجوبه ولا يعرف ذلك أصحابه وهو كما قال لكن كلام ابن العربي محمول على أنه أراد نفى الإباحة المستوية الطرفين لا اثبات الوجوب أو أراد بأنه واجب وجوب سنة أي متأكد الاستحباب ويدل عليه أنه قابله بقول ابن حبيب هو واجب وجوب الفرائض وهذا موجود في عبارة المالكية كثيرا وأشار ابن العربي إلى تقوية قول ابن حبيب وبوب عليه أبو عوانة في صحيحه ايجاب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم ثم استدل بعد ذلك هو وابن خزيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس مرفوعا انما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وقد تقدم ذكره في باب إذا جامع ثم عاد وقد قدح في هذا الاستدلال ابن رشد المالكي وهو واضح ونقل الطحاوي عن أبي يوسف انه ذهب إلى عدم الاستحباب وتمسك بما رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء رواه أبو داود وغيره وتعقب بان الحفاظ قالوا إن أبا إسحاق غلط فيه وبأنه لو صح حمل على أنه ترك الوضوء لبيان الجواز لئلا يعتقد وجوبه أو ان معنى قوله لا يمس ماء أي للغسل وأورد الطحاوي من الطريق المذكورة عن أبي إسحاق ما يدل على ذلك ثم جنح الطحاوي إلى
(٣٣٦)