الحسن بن علي أو الحسين فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة باسناد حسن قالت بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه ولأحمد عن أبي ليلى نحوه ورواه الطحاوي من طريقه قال فجئ بالحسن ولم يتردد وكذا للطبراني عن أبي أمامة وانما رجحت انه غيره لان عند المصنف في العقيقة من طريق يحيى القطان عن هشام بن عروة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصبى يحنكه وفى قصته انه بال على ثوبه وأما قصة الحسن ففي حديث أبي ليلى وأم سلمة انه بال على بطنه صلى الله عليه وسلم وفى حديث زينب بنت جحش عند الطبراني انه جاء وهو يحبو والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فصعد على بطنه ووضع ذكره في سرته فبال فذكر الحديث بتمامه فظهرت التفرقة بينهما (قوله فاتبعه) باسكان المثناة أي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء يصبه عليه زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام فاتبعه ولم يغسله ولابن المنذر من طريق الثوري عن هشام فصب عليه الماء وللطحاوي من طريق زائدة الثقفي عن هشام فنضحه عليه (قوله عن أم قيس) قال ابن عبد البر اسمها جذامة يعنى بالجيم والمعجمة وقال السهيلي اسمها آمنة وهى أخت عكاشة بن محصن الأسدي وكانت من المهاجرات الأول كما عند مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث وليس لها في الصحيحين غيره وغير حديث آخر في الطب وفى كل منهما قصة لابنها ومات ابنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير كما رواه النسائي ولم أقف على تسميته (قوله لم يأكل الطعام) المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها فكان المراد انه لم يحصل له الاغتداء بغير اللبن على الاستقلال هذا مقتضى كلام النووي في شرح مسلم الحربي المهذب وأطلق في الروضة تبعا لأصلها انه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن وقال في نكت التنبيه المراد انه لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه وحمل الموفق الحموي في شرح التنبيه قوله لم يأكل على ظاهره فقال معناه لم يستقل بجعل الطعام في فيه والأول أظهر وبه جزم الموفق بن قدامة وغيره وقال ابن التين يحتمل انها أرادت انه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع ويحتمل انها انما جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم فيحمل النفي على عمومه ويؤيد ما تقدم انه للمصنف في العقيقة (قوله فأجلسه) أي وضعه ان قلنا إنه كان كما ولد ويحتمل أن يكون الجلوس حصل منه على العادة ان قلنا كان في سن من يحبو كما في قصة الحسن (قوله على ثوبه) أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال المراد به ثوب الصبى والصواب الأول (قوله فنضحه) ولمسلم من طريق الليث عن ابن شهاب فلم يزد على أن نضح بالماء وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب فرشه زاد أبو عوانة في صحيحه عليه ولا تخالف بين الروايتين أي بين نضح ورش لان المراد به ان الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء وانتهى إلى النضح وهو صب الماء ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام فدعا بماء فصبه عليه ولابى عوانة فصبه على البول يتبعه إياه (قوله ولم يغسله) ادعى الأصيلي ان هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث وان المرفوع انتهى عند قوله فنضحه قال وكذلك روى معمر عن ابن شهاب وكذا أخرجه ابن أبي شيبة قال فرشه لم يزد على ذلك انتهى وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الادراج وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق
(٢٨١)