على سعد وهو أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك فذكر القصة ويحتمل أن يكون ابن عمر انما أنكر المسح في الحضر لا في السفر لظاهر هذه القصة ومع ذلك فالفائدة بحالها والله أعلم (قوله وقال موسى بن عقبة) هذا التعليق وصله الإسماعيلي وغيره بهذا الاسناد وفيه ثلاثة من التابعين على الولاء أولهم موسى وموسى وأبو النضر قرينان مدنيان (قوله أن سعدا حدثه) أي حدث أبا سلمة والمحدث به محذوف تبين من الرواية الموصولة أن لفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين (قوله فقال) هو معطوف على المقدر (قوله نحوه) بالنصب لأنه مقول القول وظهر أن قول عمر في هذه الرواية المعلقة بمعنى الرواية التي وصلها المؤلف لا بلفظها وقد وصله الإسماعيلي أيضا من طريق أخرى عن موسى بن عقبة ولفظه وان عمر قال لعبد الله أي ابنه كأنه يلومه إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبتغ وراء حديثه شيئا (قوله حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري وقد تقدم هذا الحديث من طريق أخرى عنه في باب الرجل يوضئ صاحبه وان فيه أربعة من التابعين على الولاء وأخرجه المصنف في المغازي من طريق أخرى عن الليث فقال عن عبد العزيز بن أبي سلمة بدل يحيى بن سعيد وسياقه أتم فكأن لليث فيه شيخين (قوله إنه خرج لحاجته) في الباب الذي بعد هذا انه كان في سفر وفى المغازي أنه كان في غزوة تبوك على تردد في ذلك من بعض رواته ولمالك وأحمد وأبى داود من طريق عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة انه كان في غزوة تبوك بلا تردد وان ذلك كان عند صلاة الفجر (قوله فاتبعه) بتشديد المثناة المفتوحة وللمصنف من طريق مسروق عن المغيرة في الجهاد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة وزاد فانطلق حتى توارى عنى فقضى حاجته ثم أقبل فتوضأ وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة ان الماء الذي توضأ به أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتة وان النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلها فإن كانت دبغتها فهو طهور وأنها قالت أي والله لقد دبغتها (قوله فتوضأ) زاد في الجهاد وعليه جبة شامية ولابى داود من صوف من جباب الروم وزاد المصنف في الطريق الذي في باب الرجل يوضئ صاحبه فغسل وجهه ويديه والفاء في فغسل تفصيلية وتبين من ذلك أن المراد بقوله توضأ أي بالكيفية المذكورة لا انه غسل رجليه واستدل به القرطبي على الاقتصار على فروض الوضوء دون سننه لا سيما في حال مظنة فلة الماء كالسفر قال ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فلم يذكرها المغيرة قال والظاهر خلافه (قلت) بل فعلها وذكرها المغيرة ففي رواية أحمد من طريق عباد بن زياد المذكورة انه غسل كفيه وله من وجه آخر قوى فغسلهما فأحسن غسلهما قال وأشك أقال دلكهما بتراب أم لا وللمصنف في الجهاد انه تمضمض واستنشق وغسل وجهه زاد أحمد ثلاث مرات فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرجهما من تحت الجبة ولمسلم من وجه آخر وألقى الجبة على منكبيه ولأحمد فغسل يده اليمنى ثلاث مرات ويده اليسرى ثلاث مرات وللمصنف ومسح برأسه وفى رواية لمسلم ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين وسيأتى قوله انى أدخلتهما طاهرتين في الباب الذي بعد هذا وحديث المغيرة هذا ذكر البزار أنه رواه عنه ستون رجلا وقد لخصت مقاصد طرقه الصحيحة في هذه القطعة وفيه من الفوائد الابعاد عند قضاء الحاجة والتواري
(٢٦٥)