على كل نائم الا من خفق خفقة والخفقة بفتح المعجمة واسكان الفاء بعدها قاف قال ابن التين هي النعسة وانما كرر لاختلاف اللفظ كذا قال والظاهر أنه من الخاص بعد العام قال أهل اللغة خفق رأسه إذا حركها وهو ناعس وقال أبو زيد خفق برأسه من النعاس أماله وقال الهروي معنى تخفق رؤسهم تسقط أذقانهم على صدورهم وأشار بذلك إلى حديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤسهم ثم يقومون إلى الصلاة رواه محمد بن نصر في قيام الليل واسناده صحيح وأصله عند مسلم (قوله عن هشام) زاد الأصيلي ابن عروة والاسناد مدنيون الا شيخ البخاري (قوله إذا نعس) بفتح العين وغلطوا من ضمها (قوله فليرقد) وللنسائي من طريق أيوب عن هشام فلينصرف والمراد به التسليم من الصلاة وحمله المهلب على ظاهره فقال انما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفى عنه قال وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء وخالف المزنى فقال ينقض قليله وكثيره فخرق الاجماع كذا قال المهلب وتبعه ابن بطال وابن التين وغيرهما وقد تحاملوا على المزنى في هذه الدعوى فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره وهو قول أبى عبيدة وإسحاق بن راهويه قال ابن المنذر وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعنى الذي صححه ابن خزيمة وغيره ففيه الا من غائط أو بول أو نوم فسوى بينهما في الحكم والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مباديه والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحديث اختلفوا على أقوال التفرقة بين قليله وكثيره وهو قول الزهري ومالك وبين المضطجع وغيره وهو قول الثوري وبين المضطجع والمستند وغيرهما وهو قول أصحاب الرأي وبينهما والساجد بشرط قصده النوم وبين غيرهم وهو قول أبى يوسف وقيل لا ينقض نوم غير القاعد مطلقا وهو قول الشافعي في القديم وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا وفصل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض وفى المهذب وان وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحدث منه متمكن بالأرض فالمنصوص انه لا ينقض وضؤه وقال في البويطي ينتقض وهو اختيار المزنى انتهى وتعقب بأن لفظ البويطي ليس صريحا في ذلك فإنه قال ومن نام جالسا أو قائما فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء قال النووي هذا قابل للتأويل (قوله فان أحدكم) قال المهلب فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضؤه بالاجماع كذا قال وفيه نظر فان الإشارة انما هي إلى جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا سلم منها وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث لان جريان ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس وهو القائل ان قليل النوم لا ينقض فكيف بالنعاس وما ادعاه من الاجماع منتقض فقد صح عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب ان النوم لا ينقض مطلقا وفى صحيح مسلم وأبى داود وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن فحمل على أن ذلك كان وهم قعود لكن في مسند البزار باسناد صحيح في هذا الحديث فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة (قوله فيسب) بالنصب ويجوز الرفع ومعنى يسب يدعو على نفسه وصرح به النسائي في روايته من طريق أيوب عن هشام ويحتمل ان يكون علة النهى خشية ان يوافق
(٢٧١)