حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره ولا أدرى ما معنى قوله خشية أن يصد عن البيت، وهو في حجة الوداع والله أعلم. وعن ابن أبي أو في قال إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعد ذلك. رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وفيه كلام. وعن زيد ابن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بعد ما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن الحسن ان عمر بن الخطاب أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له أبى ليس ذلك لك قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضرب عمر. رواه أحمد والحسن لم يسمع من أبى ولا من عمر ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يعني متعة الحج قالوا لا قلت روى له أبو داود النهى عن القران رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن عبد الله بن شريك العامري قال سمعت عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير سئلوا عن العمرة قبل الحج في المتعة فقالوا نعم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم فتطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم تحل وإن ذلك قبل يوم عرفة بيوم ثم تحل بالحج فتكون قد جمعت عمرة وحجة أو جمع الله لك عمرة وحجة قلت لابن عباس وابن عمر في الصحيح حديث في المتعة غير هذا رواه أحمد والطبراني في الكبير وعبد الله بن شريك وثقه أبو زرعة وابن حبان وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن عامر ابن ربيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. رواه البزار وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم فقرن بين الحج والعمرة وساق الهدى وقال من لم يقلد الهدى فليجعلها عمرة. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وعن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فتمتعن وأمر لهن بالبقر. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه حطان بن القاسم ولم أجد من ترجمه. وعن أبي داود قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جئنا ذا الحليفة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فصلى ركعتين ثم أحرم في دبر الصلاة بحجة وعمرة معا. رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري ضعفه
(٢٣٦)