وهو ضعيف. وعن أبي عبيدة بن عبد الله قال كان ابن مسعود يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ونحن معه أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول ونوم. رواه الطبراني في الأوسط وفيه أيوب بن سويد وهو ضعيف ولكن ذكره ابن حبان في الثقات وقال ردئ الحفظ يخطئ. وعن عوف ابن مالك قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين قال ثلاث للمسافر ويوم وليلة للمقيم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير وأيوب ابن خريم لم أجد من ترجمه غير ابن أبي حاتم ولم يجرح ولم يوثق. وعن المغيرة بن شعبة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته ثم أشار إلي فذهبت فأتيته بماء وعليه جبة شامية ليس لها يدان فألقاها على عاتقه فقال صب علي فصببت عليه فتوضأ ومسح على الخفين فكانت سنة للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه الطبراني في الأوسط - وفي الصحيح طرف منه - وفيه داود ابن يزيد الأودي وقد ضعفوه إلا ابن عدي فقال لم أر له حديثا منكرا جاوز الحد إذا روى عنه ثقة وإن كان ليس بالقوي في الحديث فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عنه ثقة وهذا روى عنه مكي بن إبراهيم وهو من رجال الصحيح فهو مقبول على ما قاله ابن عدي والله أعلم. وعن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الضبي بن الأشعث له مناكير. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر وللمقيم يوم وليلة. رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن عثمان البصري قال البخاري له أحاديث لا يتابع عليها وعن أبي بردة قال آخر غزوة غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسح على خفافنا للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ما لم يخلع.
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن رديح ضعفه أبو حاتم وقال ابن معين صالح الحديث. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلم الملائي وهو