مارس أحكامه، فقد ذكرنا في جملة من رسائلنا - مثل رسالة الجنون الطارئ بعد العقد والدخول إذا كان عارضا للزوج [فإنه] يوجب خيار المرأة في فسخ النكاح، كما هو المختار في تلك المسألة - أنه لا اعتبار بالفقه المنسوب، وكذا في [مسألة] عدم استحقاق المرأة للميراث في نكاح المتعة - كما ذكره السيد السناد، الركن الهاد؛ في الرياض عن [الفقه] الرضوي - فلا حاجة إلى التفصيل.
فالإنصاف يقتضي أن من لاحظ البحار واطلع على تفصيل تقرير السيد القاضي، وكيفية دعوى علمه؛ قطع بما ذكرنا من عدم الاعتماد على الكتاب، وعدم ثبوت كونه من الرضا (عليه السلام) فيكون المكتوب فيه من قبيل القسم السابع من أنحاء التحمل - أعني الوجادة - فلا يكون من المسانيد، بل أقل اعتبارا من المراسيل.
نعم، لو وافق ما هو المشهور، أو تطابق مع ما صرح به الصدوق - مثلا - [فإنه] يصير معتبرا من هذه الجهة لاغير.
[و] العجب كل العجب من بعض الأصحاب أنه قال: كونه مطابقا لما قاله والد الصدوق - رحمهما الله - في الرسالة؛ دليل على كونه من الإمام (عليه السلام) مضافا إلى توافق تأريخه مع عصره (عليه السلام).
مع أن المدلسين والمدسسين والمحرفين دأبهم ذلك حيث ألفوا كتبا وأصولا توافق كتب الأئمة، كما قال الصادق (عليه السلام) في كتب المغيرة بن سعيد، وأبو الحسن الرضا (عليه السلام) في كتب أبي الخطاب، حيث دس ابن سعيد في كتب [أصحاب] أبي جعفر (عليه السلام) وأبو الخطاب في كتب [أصحاب] أبي عبد الله (عليه السلام) وكذا سائر الكذابين والمدسسين.
فمن المحتمل قويا أن الفقه المنسوب قد أخذ من الرسالة، ومن كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق، ومن سائر كتب سائر المشايخ، وقد أسند إلى الإمام وآبائه و أجداده (عليهم السلام).
فترجيح أخذ ما في الرسالة عن الكتاب المجهول على احتمال أخذ الكتاب مما ذكره في الرسالة لا دليل عليه - دون العكس - إلا دعوى السيد، أو التصديق من المجلسيين، وكلاهما صارا مأخذا ودليلا لمن عمل بالفقه المذكور ممن تأخر عنهما.