الشعر من مقدم الرأس إلى محادر شعر الذقن (1)، وعرضا ما حوى الابهام والوسطى كل ذلك من مستوي الخلقة، وغيره كالأنزع (2)، والأغم (3)، وقصير الأصابع، وطويلها يغسل ما يغسله مستوي الخلقة.
ويجب غسل ما بين الشعر، ويستحب غسل ما تحته، والخفيف آكد.
الثالث: غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى رؤوس الأصابع، ولو نكس بطل ويجب البدأة باليمين، وتخليل الشعر والظفر وكل حائل.
الرابع: مسح مقدم شعر الرأس، أو بشرته ببقية بلل الوضوء، فلا يجوز استئناف ماء جديد، ويكفي مسحه، ويجوز النكس على كراهية.
الخامس: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى العظمين اللذين في وسط القدم بماء الوضوء، فلا يجوز الاستئناف، ولو غسل بدل المسح بطل الوضوء.
ويكفي فيه المسمى، ويكره نكسه، ويجب تقديم اليسرى على اليمنى.
السادس: الترتيب كما ذكر، والموالاة: بمعنى أن يغسل كل عضو قبل جفاف ما قبله، فيبطل لو جف. ولا يجوز أن يوضئه غيره اختيارا، وغسل الأذنين ومسحهما بدعة يعزر فاعله، كذا التطوق، فإن تاب وإلا قتل في الرابعة.
وموجبات الغسل ستة أشياء: الجنابة، والحيض، والاستحاضة غير القليلة، والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده بالموت وقيل تطهيره بالغسل حيث يجب تغسيله، وموت الانسان المسلم.
وواجباته أربعة: