الأول: النية وصفتها: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ويجب أن يقارن بها غسل رأسه إن كان مرتبا، وإن كان مرتمسا كفى مقارنتها لجزء من بدنه واتباعه الباقي بغير تراخ، واستدامتها حكما إلى آخر الغسل.
الثاني: غسل الرأس والرقبة وما ظهر من صماخ الأذنين (1)، وتخليل الشعر.
الثالث: غسل الجانب الأيمن، وتخليل الشعر والمعاطف والسوار والدملج للمرأة، والخاتم والأظفار، وكل مانع.
الرابع: غسل الأيسر كذلك، ويتخير في غسل العورتين والسرة مع أي جانب شاء. ويجب الترتيب كما ذكر، أو الارتماس على ما تقدم. والمباشرة بنفسه ولا تجب الموالاة.
ويكفي غسل الجنابة عن الوضوء، أما غيرها فلا بد معها من الوضوء. ويزيد في الاستحاضة الوضوء لكل صلاة، وتغيير القطنة، وغسل الفرج.
وموجبات التيمم جميع موجبات الوضوء والغسل، لأنه بدل منهما، ويزيد عدم وجود الماء مع التمكن من استعماله، واجباته أربعة:
الأول: النية وصفتها: أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل، لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. ويجب مقارنتها للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة، واستدامتها إلى الفراغ.
الثاني: مسح الجبهة مع الجبينين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف مما يلي آخر الجبهة، بادئا بالجبهة، فلو نكس بطل.
الثالث: مسح كفه اليمنى من الزائد مبتدئا به إلى رؤوس الأصابع، غير ناكس.
الرابع: مسح اليسرى كذلك.
ويجب الترتيب كما ذكر، والموالاة بحيث يأتي بكل فعل بعد الفراغ مما