فلانة. ولو قيل للزوج: طلقت فلانة؟ فقال: نعم، لم يقع وإن قصد الانشاء. وكذا لا يقع بالكنايات وإن قارنتها النية مثل: أنت خلية، أو برية، أو حرام، أو اعتدي.
ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز عن النطق كالأخرس، ولا بالكناية مع القدرة على النطق، نعم لو كتب العاجز مع (النية وقع.
ولو قال: أنت طالق لرضى فلان، فإن قصد الغرض صح، لاقتضائه التعليل، وإن قصد التعليق بطل. ولو قال: أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك، فإن جهل حالها لم يقع وإن كانت طاهرا، لأن الشك في الشرط يقتضي بالشك في المشروط فكان تعليقا، بخلاف ما إذا علم طهرها فإنه يقع.
ولو عقب الصيغة بالمبطل، كأن قال للطاهر المدخول بها: أنت طالق للبدعة لم يقع.
وتصح الرجعة في الرجعي باللفظ مثل: راجعتك، ورجعتك، وارتجعتك.
ولو قال: رددتك إلى النكاح، أو أمسكتك كان رجعة مع النية. ولا بد من تجريد الصيغة عن الشرط.
وبالفعل كالوطئ، والتقبيل، واللمس بشهوة إذا وقع عن قصد، لا من نحو النايم والساهي. ورجعت الأخرس بالإشارة، وكذا العاجز عن النطق.
الخلع:
ولا بد فيه من سؤال الخلع، أو الطلاق بعوض يصح تملكه من الزوجة أو وكيلها أو وليها لا الأجنبي، مثل: طلقني على ألف مثلا، واخلعني على كذا، وعلى مالي في ذمتك إذا كان معلوما متمولا، وكذا يشترط في كل فدية.
ولا بد من كون الجواب على الفور، وصورته: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على ذلك، أو أنت طالق على ذلك.
ويشترط سماع شاهدين عدلين لفظة الطلاق، وتجريده من شرط لا يقتضيه