بيدك، وأن يكون وكيلا في بيعه بعد شهر ونحو ذلك.
والقبول: قبلت، وأرهنت، وما جرى مجراه.
ويجزئ في الايجاب: هذا وثيقة عندك، أو هذا رهن عندك، وكل ما أدى هذا المعنى.
ويشترط وقوعه باللفظ العربي الصحيح الصريح مع القدرة، والتطابق بين الايجاب والقبول، وعدم تأخر القبول بما يعتد به في العادة، وكونهما بلفظ الماضي الذي هو صريح في الانشاء ولا يقدح في ذلك صحته بهذا وثقية عندك، لأن اسم الإشارة مع ما بعده مفيد لهذا المعنى، وقد أطبقوا على الاكتفاء به هنا.
ولا يكفي شرط الرهن في عقد البيع عن القبول لو أوجب الراهن الرهن عقيبه بغير فصل، ولو شرط فيه أن لا يباع إلا بإذن فلان مثلا، أو أن لا يباع إلا بكذا ففيه تردد، وفي البطلان قوة.
ولو شرط عليه الرهن في بيع فاسد فظن لزومه فرهن فله الفسخ، ومثله ما لو أبرئت ذمة الزوج فظن صحة الطلاق فتبين الفساد، أو وهب من واهبه بظن صحة الهبة الأولى ونحو ذلك.
وعقد الرهن قابل للشروط إذا لم تكن منافية لمقصود العقد، ولم يثبت في الكتاب والسنة ما يقتضي معها، فلو شرط أن لا يباع أصلا لم يصح، لمنافاته مقصود الرهن، وكذا لو شرط بيع العبد المسلم من كافر. ولو شرط دخول النماء المتجدد في الرهن، صح، ولا يدخل بدونه على الأصح، كما لا يدخل الموجود.
ولو رهنه إلى مدة معينة على أنه إن لم يقضه في الأجل كان مبيعا، فكل من الرهن والبيع فاسد، وليس مضمونا في المدة، لأنه رهن فاسد فيها، بخلاف ما بعدها فإنه حينئذ مبيع فاسد.
ومن الأصول المقررة أن كل عقد يترتب على صحيحه ضمان العين المقبوضة